الأعداد السابقة
المجلد :17 العدد : 48 2002
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حكم دخول مكة المكرمة بغير إحرام بين المشروعية والمنع
المؤلف : د. علي محمد الأخضر العربي
حكم دخول مكة المكرمة بغير إحرام بين المشروعية والمنع
د. علي محمد الأخضر العربي
بين البحث أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الإحرام على من يريد دخول مكة والحرم لغير نسك على قولين رئيسين :
الأول :يقرر أن الأصل المنع من دخول مكة والحرم بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً مع استثناء بعض الصور التي قد تختلف من مذهب لآخر وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة والزيدية وهو قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما
–وقول بعض التابعين والفقهاء المجتهدين : كعطاء وطاوس والقاسم بن محمد والثوري ولليث .
الثاني : يقرر مشروعية دخول مكة بعير إحرام لمن لا يريد نسكاً وإليه ذهب الإمام مالك في رواية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة وقول الظاهرية وبعض الزيدية وقال به من الصحابة
– رضوان الله عليهم : عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – ومن التابعين ابن شهاب الزهري والحسن البصري .
وبعد استعراض الباحث أدله الفريقين
– تفصيلا – وما ورد عليها من مناقشات ظهر له رجحان قول القائلين بمشروعية دخول مكة الحرم بغير إحرام من لا يريد نسكاً