3 - إن حفظ الأموال يعتبر من المصالح العامة والضرورية لقيام وبقاء الأمة الإسلامية .
4 - لقد اعتبرت الشريعة شهادة الرجال وسيلة صالحة لإثبات الحقوق التي يطلع عليها الرجال غالباً ، لكونها مما يطلع عليه الرجال غالباً . .
5 - تعتبر الشهادة وسيلة فعالة لحفظ الأموال من الجحود والنكران ، وهي تتنوع إلى شهادة رجال ، وشهادة نساء ، وشهادة رجال ونساء معاً .
6 - إن شهادة النساء في الأموال على النصف من شهادة الرجال ، وهذا لا يعني الحط من شأن المرأة المسلمة ، أو إلحاق الإهانة بها ، وإنما كان هذا لحكم جليلة ، منها التذكرة ، وشهادة المرأة إذا ضمت إلى شهادة امرأة أخرى حصل المقصود وهو تذكر المشهود به .
7 - إن بينة المال أعم من الإشهاد عليه ، فبينة المال : اسم لما يبين الحق ويظهره ، وهو يبين بطرق عدة منها : الإقرار ، والشهادة ( وهي في الأموال : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، أو شهادة رجل ويمين المدعي ، أو شهادة امرأتين ويمين المدعي ) والنكول، وإمارات ظاهرة تلوح للقاضي الذي يفصل في النزاع ، بينما الإشهاد على المال يكو أحد طرق البينة ، لا البينة كلها .
8 - إن شهادة النساء مع الرجال وكذا شهادتهن منفردات فيما سوى العقوبات والأموال مسألة اجتهادية ، قد وقع فيها الخلاف بين فقهاء المسلمين ، ومن قال بقبول شهادتهن في هذه الحقوق فقد اشترط لذلك - كحد أدنى - شهادة امرأتين مسلمتين عدل مع يمين طالب الحق في حالة انفرادهما .
9 - إن من قال بقبول شهادة النساء في هذه الحقوق فقد اعتمد في ذلك على قياس هذه الحقوق على الأموال ، بجامع أن كلا منها من الحقوق التي يطلع عليها الرجال غالباً ، ولهذا جعل شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال فيها .
10 - وسواء قلنا : بأن شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال فيما سوى العقوبات والأموال ، أو قلنا بعدم قبول شهادتين مطلقاً فيها ، كما هو رأي بعض فقهاء المسلمين ، فليس في هذا امتهان لكرامة المرأة ، ولا حط من قدرها .