الأعداد السابقة
المجلد :5 العدد : 12 1988
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً
المؤلف : د. محمد حسن أبو يحيي
حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالباً
د. محمد حسن أبو يحيي
1 - اهتمت الشريعة بالمحافظ على الحقوق ، فقسمتها لهذا الغرض : إلى أموال ، وعقوبات ، وحقوق يطلع عليها الرجال غالباً ، وحقوق تطلع عليها النسوة غالباً .
2 - لـقد كان من مظاهر هذا الاهتمام أن جعلت الشريعة وسائل صالحة لإثبات هذه الحقوق ، منها : الشهادة .
3 - لقد اعتبرت الشريعة شهادة النساء وسيلة صالحة لإثبات الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً ، لكونها مما يطلعن عليها غالباً .
4 - اشترطت الشريعة لإثبات هذه الحقوق بالشهادة توافر شروط معينة في الشاهد ، هي : الإسـلام ، والبلوغ ، والعقل ، والعدالة ، وأما الحرية والعدل فمحل خلاف بين فقهاء المسلمين .
5 - ليست الذكورة أو الأنوثة شرطاً في الشاهد لإثبات الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً ، فتقبل شهادة النساء منفردات ، أو مع الرجال ، أو الرجال دون النساء ، لكن شهادة النساء في مجال إثبات هذه الحقوق أولى من شهادة الرجال الأجانب ، لكونها من الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً ، ويحرم على الرجال الأجانب رؤيتها ، إلا لضرورة وحاجة .
6 - إن في الاعتداد بشهادة النساء منفردات لإثبات هذه الحقوق ما بدحض الشبهة المفتعلة حول شهادة النساء ، ويبطل الزعم القائل ، بأن الشريعة الإسلامية في باب الشهادة تحط من قدر المرأة ، وتحد من أهليتها ، فلو كان الأمر كذلك لما قبل الشارع قط شهادة النساء منفردات في هذه الحقوق .